١٥٣٧١ - قلنا: المراهق وكله بالتمليك وشرط الفساد، وهو يملك التمليك ولا يملك الأمر بالفساد؛ فجاز تصرف الوكيل فيما يملكه الموكل، وذلك كما لو وكله ببيع عبده وعبد غيره، وأما المراهق فلا يملك ما وكل فيه ولا شيئًا منه؛ فلم يجز تصرف وكيله عليه.
١٥٣٧٢ - قالوا: وكالة لا تتضمن بيعًا شرعيًا؛ فلا يملك بها البيع الشرعي، كما لو وكله بالشراء لم يملك البيع.
١٥٣٧٣ - قلنا: لا نسلم أن الوكالة لا تتضمن البيع الشرعي، لأنها تضمنت التمليك على وجه البيع، وتضمنت الفساد، وهو معنى زائد على البيع، والوكالة بالشراء لم تتضمن البيع بوجه، فلذلك لا يملكه.
١٥٣٧٤ - قالوا: وكله ببيع عبد آبق.
١٥٣٧٥ - قلنا: وكل بالبيع والتسليم وإن كان البيع لا يوجب ذلك، فإذا باع وسلم فقد فعل ما وكله به، فأما إذا وكله ببيع عبده الآبق فحضر العبد، جاز له بيعه بتلك الوكالة ووجب له تسليمه.
١٥٣٧٦ - قالوا: البيع إلى العطاء لا يملك الموكل توكيله به، فلم يصح، كما لو وكله ببيع عبد لغيره.
١٥٣٧٧ - قلنا: الموكل لا يملك هذا البيع، فإذا فعل وقع به التمليك، فوكيله في حكمه.
١٥٣٧٨ - ولأنه ملك البيع والتأجيل ولا يملك جهالة الأجل، فينتقل إلى وكيله ما يملك دون ما لا يملك.
١٥٣٧٩ - قالوا: وكيل ببيع فاسد، فلا يملك به بيعًا صحيحًا، كمن وكله ببيع خمر بدراهم.
١٥٣٨٠ - قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل، لأن الوكيل لو أمر ذميًا فباعه من ذمي بخمر بمشهد منه جاز، وهو بيع صحيح عندنا، وإنما لا يملك أن يبيع بالدراهم؛ لأنه خالف في جنس الثمن، فهو كما لو أمره أن يبيع بالحنطة، فباعه بالشعير.