للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم ينعزل.

١٥٣٩٧ - قالوا: لما جاز للموكل مطالبة وكيله إذا قبضه كان له مطالبة من حل محله قبل قبض وكيله، قياسًا على الوكيل بقبض الدين.

١٥٣٩٨ - قلنا: يبطل إذا أطلق الوكيل العقد ثم زعم أنه باع لغيره، فلم يصدقه المبتاع.

١٥٣٩٩ - ولأن الوكيل التزم هذا الحق لموكله فملك أن يطالبه، والمشتري لم يلتزم للموكل حقا، فلم يملك مطالبته، ولهذا لو أطلق العقد ثم زعم أنه وكيل غيره فلم يصدقه العاقد معه، لم يثبت للمقر له مطالبته.

١٥٤٠٠ - فإن قيل: لو قبض الموكل الثمن من المشتري برئ من حق الوكيل، فدل أن القبض من حقوقه.

١٥٤٠١ - قلنا: قبض ما ليس بحق له إلا أنه لا يفسخ قبضه، لأنا لو فسخنا وقبضه الوكيل لتعين في يده للموكل واحتجنا إلى إعادة قبضه، ولا معنى لفسخ قبض يجب إعادته في الحال.

١٥٤٠٢ - قالوا: الوكيل نائب عن الموكل في العقد؛ فوجب أن تثبت الحقوق للمنوب عنه، كالحاكم.

١٥٤٠٣ - قلنا: الحاكم يعقد بولاية القضاء، فلو تعلقت به الحقوق صار خصمًا، وهذا يبطل معنى الولاية، فلما أدي تعليق حقوق العقد بها إلى إبطال عقده، لم تتعلق. وفي مسألتنا: الوكيل تعليق الحقوق به لا يؤدي إلى إبطال البيع بالوكالة، لأن الوكيل يجوز أن يكون خصمًا، فلذلك تعلقت الحقوق به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>