للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٤١٦ - ولأن العاقد لغيره النكاح لا يجوز أن ينتقل الملك إليه مع المخالفة (فلم يجز) أن ينتقل إليه مع الموافقة.

١٥٤١٧ - ولا يلزم: الحاكم، لأنه لا يجوز أن ينتقل إليه مع الموافقة إذا عقد بوكالة.

١٥٤١٨ - ولأن العاقد في النكاح يضيف العقد إلى غيره، فوقع الملك لمن أضيف العقد إليه، والعاقد في الشراء يضيف العقد إلى نفسه فوقع الملك بعقده لمن أضيف إليه.

١٥٤١٩ - ولا يلزم: الحاكم، وأمينه، والمحجور عليه؛ لأن الملك ينتقل إليهم على قول بعض أصحابنا.

١٥٤٢٠ - قالوا: قبل لغيره عقدًا صح له، فوجب أن ينتقل فيه على المقبول له، أصله: الأمين.

١٥٤٢١ - قلنا: انتقال الملك إلى الموكل إجماع، وموضع الخلاف: هل ينتقل إلى العاقد أولاً، أو لا؟.

١٥٤٢٢ - ولأن الأصل غير مسلم على ما بينا، ومن سلم ذلك من أصحابنا يقول: الأمين قائم مقام القاضي، وهو يتصرف بولاية الحكم، فلو ملك ما يتصرف فيه بطل معنى الولاية، فلم يجز عقده، وهذا لا يوجد في الوكيل.

١٥٤٢٣ - قالوا: الرجل يوكل بالبيع تارةً وبالشراء أخرى، فلما كان الوكيل بالبيع لا ينتقل الملك إليه، كذلك الوكيل بالشراء.

١٥٤٢٤ - قلنا: لا نسلم أن الوكيل بالبيع يحل الثمن بعقده ثم يملك الثمن من جهته، فلا فرق بينهما.

١٥٤٢٥ - فإن قالوا: إنه لا يملك المبيع.

١٥٤٢٦ - قلنا: العاقد لا يملك بالعقد ما يملكه غيره، وإنما يملك البدل الذي من جهة غيره.

١٥٤٢٧ - قالوا: لو ملك المبيع لكان إذا وكل بشراء ابنه يعتق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>