للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن تعدى الاسم تعدى فعوله، كقتول من قتل.

٦ - واحتج المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: ((هو الطهور ماءه))، وإنما أراد المطهر.

٧ - والجواب عنه: أنه أراد الطاهر على طريق المبالغة، وهذا يفيد التطهير من طريق المعنى.

٨ - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((جعل لي الأرض مسجدًا وطهورًا))

وقد كانت طاهرة قبله، فعلم أنه اختص اختصها بكونها مطهرة.

٩ - والجواب: أنها جعلت في حقه على أعلى أحوال الطهارة، فلذلك طهرت.

١٠ - واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((دباغ الأديم طهوره)) والدباغ فعيل له، فلا يوصف بالطهارة، فثبت أن المراد به: تطهيره.

١١ - قلنا: معناه: دباغه سبب طهارته، كما يقال: غسل الثوب طهارته.

١٢ - قالوا: العرب فرقت بين فاعل ومفعول، فإذا كان الطهور لا يفيد التكرار فلا بد من التطهير.

١٣ - قلنا: يفيد التكرار عندنا إذا توضأ به ثم غسل به النجاسة. ثم قد بينا مزية

<<  <  ج: ص:  >  >>