للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه عاقل مميز فجاز أن يصح إقراره كالبالغ؛ ولأنه يؤمر بالصلاة فجاز أن يصح إقراره. أصله: إذا بلغ خمس عشرة سنة.

١٥٥٣٧ - ولأنه معنى يصح في حق من بلغ خمسة عشرة سنة، ولم يحتلم

<<  <  ج: ص:  >  >>