١٥٥٤٢ - قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.
١٥٥٤٣ - قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره، فلا فرق بينه وبين الصبي.
١٥٥٤٤ - قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له].
١٥٥٤٥ - قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره، وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.
١٥٥٤٦ - [فإن قيل]: العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.
١٥٥٤٧ - قلنا: فإن كان مأذونًا لزم للمعنى الذي ذكرنا.
١٥٥٤٨ - قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).
١٥٥٤٩ - قلنا: (إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.
١٥٥٥٠ - ويجوز أنه يكون الإذن سببًا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute