للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٤٢ - قالوا: غير مكلف فلم يصح إقراره كالمجنون.

١٥٥٤٣ - قلنا: المجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره، فلا فرق بينه وبين الصبي.

١٥٥٤٤ - قالوا: [إقرار من غير مكلف فصار، كمن لم يؤذن له].

١٥٥٤٥ - قلنا: إذا لم يؤذن له لم يملك التصرف فلم يجز إقراره، وإذا أذن له ملك التصرف فجاز إقراره، (بما يدل على) الفرق بينهما.

١٥٥٤٦ - [فإن قيل]: العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال.

١٥٥٤٧ - قلنا: فإن كان مأذونًا لزم للمعنى الذي ذكرنا.

١٥٥٤٨ - قالوا: لو أقر الأب عليه لم ينفذ، وهو يستفيد التصرف بإذنه، فكيف يملك منه ما لا يملكه).

١٥٥٤٩ - قلنا: (إذن الأب لا يملك الإقرار به، وإنما يرتفع الحجر فيكون إقراره بنفسه.

١٥٥٥٠ - ويجوز أنه يكون الإذن سببًا فيما لا يملكه الإذن وهو الأب)

<<  <  ج: ص:  >  >>