١٥٦٤٣ - وقولهم: مالي غياث إلا السيف. وأنشدت بنو تميم قول النابغة.
١٥٦٤٤ - وقالوا: معناه ما بالربع من شيء إلا أواري. وقوله: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير أنس ذلك المكان. ثم اتفق أهل الحجاز وبنو تميم على أنه ههنا منقطع لا يصح فيه البدل.
١٥٦٤٥ - فأبو حنيفة عمل على لغة بني تميم أنه ههنا منقطع، لا يصح فيه البدل، وجوز استثناء ما ثبت في الذمة.
١٥٦٤٦ - [ومتى قلنا]: جعل هذا الاستثناء علاقة، ومشابهة، ولم يعمل على لغة أهل الحجاز حتى ثبت في الإقرار المتيقن ما أمكن، ثم لم يكن بد من بقية شيء لا يصح أن يجعل [مستثنى] ويكون منقطعًا، لأن هذا باب باتفاق اللغويين/ ومتى قلنا بقول الشافعي لم يبق في الكلام منقطعًا بوجه، وهذا خلاف أهل اللغة.
١٥٦٤٧ - قالوا: استثناء لا يرفع الجملة فوجب أن يصح، أصله إذا كان من جنسه.
١٥٦٤٨ - قلنا: نحن لا نسلم أن هذا استثناء، لأن الخلاف في هذا واقع.
١٥٦٤٩ - ولأن الاستثناء من الجنس يجوز أن يكون بدلًا ومتى كان من غير الجنس لم يصح أن يكون بدلًا فلم يجز استثناؤه.