للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٥٢ - واختلف أصحابه فمنهم من قال: فيها قولان، ومنهم من قال يلزمه درهم قولًا واحدًا. والذي قال درهم إذا نوى.

١٥٦٥٣ - ومنهم من قال: منصوص الشافعي في الإقرار أنه إذا قال: كذا وكذا درهما [بالنصب لزمه درهمان] وإن قال كذا وكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد.

١٥٦٥٤ - لنا: أن قوله كذا عبارة غير عدد، فإذا قال كذا كذا فهي جملة

<<  <  ج: ص:  >  >>