للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٦٧٤ - ولأن الدين تارة يثبت على حر وتارة يثبت على عبد؛ فإذا كان لأحدهما حالتان يقدم إقراره في إحداهما على الأخرى لمعنى يعيد إلى حالة المداينة كذلك الآخر.

١٥٦٧٥ - فإن قيل: العبد المحجور لا يملك سبب المداينة فلم يملك الإقرار بالدين.

١٥٦٧٦ - قلنا: المريض إنما يملك السبب الذي هو المعاوضة، فإن أعملنا المعاوضة صح الإقرار. وإذا لم يعملها ببدله وهو إخراج ما له بغير عوض في الظاهر، وهو لا يملك هذا المعنى.

١٥٦٧٧ - ولأن دين الصحة أقوى بدلالة أنه يثبت في حالة لا يقف شيء منها من التصرف بعوض وبغير عوض، ودين المرض ثبت في حال ينفذ فيها بعض التصرف دون بعض، والحقوق في مال المريض يقدم منها الأقوى على الأضعف، بدلالة أنه يقدم الكفن على الديون والديون على المواريث.

١٥٦٧٨ - ولأنه أقر بدين في مرض موته فوجب أن يؤخر عن ديون صحته. أصله المريض المحجور عليه لسفه أو دين.

<<  <  ج: ص:  >  >>