١٥٨١٤ - ولا يلزم إذا قال بل درهمان؛ لأنه للاستدراك، ولأنه عطف على المفر به كما [مر] فلزمه، كما لو قال درهم ثم درهم، ولأن الفاء للترتيب فما عطف به لزمه درهم.
١٥٨١٥ - وقد قالوا: الصحيح من المذهب في قوله: أنت طالق فطالق أنه تطليقتان وإنما التزم ابن خيران.
١٥٨١٦ - ونقل جواب الإقرار إلى الطلاق، فقال في كل واحد منهما قولان والكلام مع الشافعي، فنقول: كما لو عطف به تطليقة كان تطليقتين، فإذا عطف به درهما علي درهم كان درهمين كالواو.
١٥٨١٧ - ولأن قوله: فوقه درهم أو فوق درهم يقتضي زيادة درهم فلزمه درهمان كما لو قال قبله درهم.
١٥٨١٨ - احتجوا: بأن قوله قدر درهم يحتمل أن يكون أراد به فدرهم لازم أو بدرهم جيد وإذا احتمل لم يلزم.
١٥٨١٩ - قلنا: الفاء عاطفة وظاهر العطف أنه غير المعطوف عليه فلا نسلم الاحتمال.