للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العسر جعل الثاني [عين] الأول ولما نكر اليسر جعل الثاني غير الأول.

١٥٨٤٠ - ولهذا قال أصحابنا: إذا قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة أنه ثلاث تطليقات، لأنه لما نكر اختلف كل واحد عن الآخر. ولو قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها كانت واحدة لأنه عرف الثلث. كذلك في مسألتنا.

١٥٨٤١ - احتجوا: بأنه أقر بألف، بعد هذا أقر له بألف فيحتمل الإخبار عن الأول ويحتمل استئناف غيره. وإذا احتمل الأمرين لم يلزمه إلا باليقين. وتحريره إقراران لفظهما سواء، فلا يلزمه إلا أحدهما كما لو كان في مجلس واحد.

١٥٨٤٢ - قلنا: لا نسلم ما ذكرتموه من الأخبار، لأن المفسر إنما يفسر من نفسه، فإذا أكمل الشهادة فقد حصل المقصود فقوله بعد ذلك [له] ألف منكر، الظاهر أنه لو أراد الأولى لعرفها فلما لم ينكر ولم يكن هناك دليل يقتضي حمل إقراره على التكرار حمل على الإقرار المبتدأ كما لو كانا في صكين.

١٥٨٤٣ - فأما قولهم: إقراران لفظهما واحد فلا معنى له؛ لأن عندهم لو أقر بألف ثم بألف أو بألف ثم بألفين دخل أحدهما في الآخر، وإن اتفق لفظ أحد الإقرارين واختلف الآخر. وقياسهم على المجلس الواحد غير مسلم لما قدمنا. وعلى طريقة من سلم ذلك نقول: إن الإقرار قد يتكرر في المجلس الواحد ليفهمه الشهود وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>