للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشفيع الشفعة.

١٥٨٧٩ - وقال ابن سريج: لا شفعة [له]، ومتى علم المقر في الباطن أنه أخوه فيه وجهان:

١٥٨٨٠ - أحدهما: لا يلزم أن يشاركه. والصحيح أنه يلزمه. فإذا قالوا شاركه هل يأخذ النصف أو الثلث فيه وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>