١٥٩٢٣ - فإن قيل: إنما أمرها أن تحتجب احتياطًا لما رأى من الشبه بعتبة.
١٥٩٢٤ - قلنا: الشبه الذي لا يثبت به النسب لا يجوز أن يقطع أحكام النسب الثابت.
١٥٩٢٥ - فإن قيل: أراد أن يبين أن للزوج أن يحجب الزوجة عن أقاربها.
١٥٩٢٦ - قلنا: لا يجوز ذلك.
١٥٩٢٧ - قالوا: كل من جاز إرثه ملك إلحاق النسب، أصله إذا كانوا جماعة.
١٥٩٢٨ - قلنا: الجماعة لو شهدوا عليه في حال الحياة جاز أن يثبت النسب بشهادتهم فجاز أن يثبت بإقرارهم في الحال التي تعتبر الإقرار، والواحد لا يثبت النسب بشهادته في الحال التي تعتبر الشهادة فيها، لذلك لا يثبت في حق الغير بإقراره في الحال التي لا يعتبر الإقرار فيها.
١٥٩٢٩ - قالوا:[كل] حق ثبت بالاعتراف صح أن يثبت باعتراف واحد كما لو كان المعترف به أباه.
١٥٩٣٠ - قلنا: الأصل أن الاعتراف يثبت به الحق في حق المعترف دون غيره فلا يصح أن يقال: اعتراف الأب لما ثبت به الحق علي نفسه يجب أن يثبت باعتراف غير الأب علي غيره.