١٥٩٧٨ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وهذا ولد موجب أن يكون أبوه زوجًا؛ ولأن نسب ولد الحرة يثبت من الميت فوجب أن يكون أبوه روحًا وبحكم بالزوجية.
١٥٩٧٩ - ولا يلزم إذا قال: (وطئتها بشبهة، لأنه عرف بنسب غير النكاح ولأنها محصنة فلا يثبت نسب ولدها إلا من زوج، أصله إذا قال بنكاح.
١٥٩٨٠ - ولا يلزم إذا أقر بولد من غيرها؛ لأنها محصنة وكذلك الموطوءة بشبهة غير محضة.
١٥٩٨١ - ولأن نسب ولد الحرة يثبت إما من نكاح أو من سبب محظور، ولا يجوز حمل أمر المسلم على الوطء المحظور من غير حاجة، فلم يبق إلا أن يحمل على الوجه المباح. وليس كذلك ولد الأمة، لأن نسب ولد الأمة يثبت من وجه مباح غير النكاح، وهو ملك اليمين [وليس بنا حاجة] إلى إثبات النكاح، ولأن الزوجية إذا ثبتت فإن ولد الزوجة [ثبت] نسبه من الزوج، وإن جاز أن توطأ بشبهة فثبت النسب من الوطء، وكذلك إذا ثبت نسب ولدها [ثبت النكاح وإن جاز أن توطأ بشبهة.
١٥٩٨٢ - احتجوا: بأنه إقرار بنسب ولد] فلا يكون إقرارًا بنكاح أمه. أصله، إذا لم تعرف حريتها.
١٥٩٨٣ - قلنا: هناك يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح غير النكاح فلم يكن بنا حاجة إلى إثبات النكاح، وفي مسألتنا لا يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح إلا بالنكاح حتى لا يحمل وطؤها على وجه محظور.