للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مضمونة ولا مخالف لهما.

١٦٠٧٧ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن علي - رضي الله عنه - أنه كان لا يضمن العارية، ويقول: هي معروف، وذكر عن ابن عمر عن عمر - رضي الله عنه - مثله.

١٦٠٧٨ - قالوا: مقبوض بغير استحقاق لنفسه له الانتفاع به، فوجب أن يكون هلاكه من ضمانه، كالقرض.

١٦٠٧٩ - وقولهم: بغير استحقاق احتراز من الإجارة والموصى بخدمته.

١٦٠٨٠ - [وقولهم]: لنفسه احتراز من الشركة والمضاربة والوكالة.

١٦٠٨١ - [وقولهم] له الانتفاع به: احتراز من الوهن.

١٦٠٨٢ - الجواب: أن القبض لا يستحق. إنما يخالف المستحق متى لم يكن جائزًا، وأما إذا جاز القبض وأذن فيه فالاستحقاق/ وعدم الاستحقاق سواء، وينتقض

<<  <  ج: ص:  >  >>