مضمونة ولا مخالف لهما.
١٦٠٧٧ - قلنا: ذكر الطحاوي بإسناده عن علي - رضي الله عنه - أنه كان لا يضمن العارية، ويقول: هي معروف، وذكر عن ابن عمر عن عمر - رضي الله عنه - مثله.
١٦٠٧٨ - قالوا: مقبوض بغير استحقاق لنفسه له الانتفاع به، فوجب أن يكون هلاكه من ضمانه، كالقرض.
١٦٠٧٩ - وقولهم: بغير استحقاق احتراز من الإجارة والموصى بخدمته.
١٦٠٨٠ - [وقولهم]: لنفسه احتراز من الشركة والمضاربة والوكالة.
١٦٠٨١ - [وقولهم] له الانتفاع به: احتراز من الوهن.
١٦٠٨٢ - الجواب: أن القبض لا يستحق. إنما يخالف المستحق متى لم يكن جائزًا، وأما إذا جاز القبض وأذن فيه فالاستحقاق/ وعدم الاستحقاق سواء، وينتقض
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute