للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٩٨ - قلنا: عارية المكيل والموزون قرض عبر عنه بالعارية فله أحكام القرض، وإن عبر عنه بغير عبارته، كما أن النكاح ينعقد عندنا بلفظ الهبة، ويكون له أحكام الأنكحة لا أحكام الهبات.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>