للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بموجبه في خلط الزيت بالبذر، لأن الملك المنقول غير متعين.

احتجوا: بحديث الحسن عن سمرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).

١٦٤٨٨ - قلنا: هذا دليل عليكم، لأنها أخذت الحنطة؛ فعليه أداؤها، وأما الدقيق فلم يأخذه؛ فلا يلزمه أداؤه بالظاهر.

١٦٤٨٩ - قالوا: روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) فظاهره أنه لا يتملكه ولا يمسكه ولا يتصدق به.

١٦٤٩٠ - قلنا: الفعل الذي هو جهة التملك ههنا لا يحل له عندنا ويملك به حكمًا، فقد قلنا بالظهر؛ فأما قولهم: إن لا يحل له إمساكه والتصدق به حكمًا، ففي تلك الحال ليس بملك لغيره فلم يتناوله الخبر عندنا.

١٦٤٩١ - قالوا: فعل لو فعله في ملك نفسه لم يزل ملكه، فإذا فعله في ملك غيره [لم يزل ملكه]. أصله: إذا ذبح الشاة ولم يشوها، وإذا قطع الثوب ولم يخطه، وإذا ضرب الفضة دراهم أو حليًا.

١٦٤٩٢ - قلنا: يبطل إذا غصب ذهبًا فخلطه بجنس آخر دونه لا يختلف المذهب أنه استهلاك، فإن صاحبه لا حق له في العين، فأما إذا خلطه بجنسه

<<  <  ج: ص:  >  >>