١٦٥٩١ - ولأنه أتلف مال نفسه فلم يرجع بضمانه على غيره. أصله: إذا أكله مع العلم، ولأن كل ما لو فعله بحال العلم برئ به الغاصب فإذا فعله مع الجهل برئ. أصله: إذا أكله من غير إذن الغاصب.
١٦٥٩٢ - ولأن أمر الغاصب في ملك الغير لا حكم له، فسقط، وصار كأن المالك أكله ابتداء.
١٦٥٩٣ - ولأن ثبوت يد المالك على ملكه يسقط الضمان وكل سبب يسقط الضمان يستوي فيه العلم والجهل كالبراءة من الحقوق. ولهذا نقول: إنه لو طلق امرأته وهو يظن أنها أجنبية، أو أعتق عبده وهو يظن أنه لغيره وقع الطلاق والعتاق.
١٦٥٩٤ - فإن قيل: الغاصب أزال يدًا كاملة الأحكام، فإذا أباحه له الغير فلم تعد يد المالك بكمالها، بدلالة أنه ليس له في الظاهر أني يبيع ويهب ويمسك ويدخر، فإذا لم تعد اليد التي زالت بالغصب لم يسقط الضمان.
١٦٥٩٥ - قلنا: سقوط الضمان لا يتعلق عندنا [بتمكين] الغاصب، وإنما يتعلق بثبوت يد المالك، فصار كما لو أكله من غير تمكين. ولأن يده لما ثبتت، فقد صار بحيث يجوز تصرفه بكل حال، إلا أنه لا يعلم، والأسباب المسقطة للضمان يستوي فيها العلم والجهل.
١٦٥٩٦ - احتجوا: بأنه أكل ما غصبه مع الجهل بحاله، فأشبه إذا كان الغاصب غصب شاة فذبحها وشواها، فأطعمها المالك.
١٦٥٩٧ - قلنا: الوصف غير مسلم، لأن الغاصب ملك الشواء فلم يأكله المغصوب منه، وإنما أكل مال الغاصب. والمعني فيه: أن حق المالك غير متعين من الشواء، لأن عندنا لا حق له فيه. وعندهم هو مخير: إن شاء أخذ العين، وإن شاء أخذ القيمة.
١٦٥٩٨ - وإذا أكلها وهو لا يعلم فلم يأكل ما تعين حقه فيه، فلم يسقط الضمان.
١٦٥٩٩ - وفي مسألتنا: أكل ما تعين حقه فيه فسقط الضمان بأكله، كما لو أكل ابتداء. وقد ادعوا أن من غصب حطبًا فأمر المغصوب منه بأن يحرقه فحرقه لم يبرأ