للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٦٤١ - وقوله (ولوهم): ظاهره الأمر فمن حمله على غيره فقد ترك الظاهر وقولهم إن ابن المنذر لم يذكر الزيادة، لا يضرنا، لأنه روي بعض الخبر والزائد أولى.

١٦٦٤٢ - فإن قيل: لا يعرف انتشار هذا الخبر.

١٦٦٤٣ - قلنا: ما يكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله يعلمون به، والصحابة يحضرونه، وعماله من الصحابة، ومعهم الصحابة فلا بد أن ينتشر.

١٦٦٤٤ - قالوا: القياس مقدم على قول الصحابي؛ لأن القياس دليل من صاحب الشريعة، فلا يجوز تركه لقول غيره.

١٦٦٤٥ - قلنا: هذا غلط؛ لأن الصحابي يحكم توقيفًا [أو قياسًا فإن قالوا: توقيفًا]: فهو أولى من القياس.

١٦٦٤٦ - وإن قالوا قياسًا: فقياسه دليل من صاحب الشريعة، فقد تساويا وانفرد بمشاهدة التنزيل، والعلم بمقاصد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأيده التوفيق فقياسه أولى.

١٦٦٤٧ - قالوا: فقد قال عمر - رضي الله عنه -: إن وطء الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث ولا مخالف له. فلم لا تقلدونه وتركتم قوله بالقياس، وأوجب على هبار

<<  <  ج: ص:  >  >>