للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: (لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها ومشتريها وآكل ثمنها).

١٦٦٥٣ - وروي ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ثمن الخمر حرام وثمن الكلب).

١٦٦٥٤ - قلنا: هذا النهي يتناول آكل الثمن، وعندنا أنه منهي عنه، والكلام في صحة العقد مع ذلك وفي تمولها للكفار.

١٦٦٥٥ - قالوا: عندكم يجوز للمسلم أخذ دينه من الذمي فيأكل ثمن الخمر.

١٦٦٥٦ - قلنا: المسلم لم يأخذه ثمنًا للخمر وحكم الملك يختلف باختلاف المالكين؛ بدلالة أن بريرة كانت تأخذ الصدقة فيأكلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية

<<  <  ج: ص:  >  >>