للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن الله تعالى لعن الخمر وحرم ثمنها، ولحم الخنزير وحرم ثمنه.

١٦٦٦٤ - قلنا: ثمنها محرم عندنا لكنهم أقروا عليه، والمختلف فيه القيمة وليس الثمن.

١٦٦٦٥ - قالوا: نجس العين فلم يكن مالًا، ولا يجوز بيعه، ولا يضمن بالإتلاف كالبول.

١٦٦٦٦ - قلنا: المعني فيه أنهم لا يتمولونه في العادة بالإتلاف، إلا أن توجد إباحة ممن يملك الإباحة.

١٦٦٦٧ - قالوا: علة الأصل تبطل بالمصحف والشحوم.

١٦٦٦٨ - قلنا: هذا غلط؛ لأنهم يتمولون المصحف [لمطالعته واقتنائه] كما يتمولون كتب اللغة والشعر. وأما الشحوم: فإنهم يتمولونها لأجل أثمانها وإن حرموها كما يتمول السمن النجس. فإن كانوا لا يتمولون الشحوم لم تضمن لهم.

١٦٦٦٩ - قالوا: فتبطل العلة بالموقوذة وذبائح المجوس.

١٦٦٧٠ - قلنا: أما الموقوذة: فإنها تضمن، وأما ذبائح المجوس فجوابنا عنها جوابنا في الشحوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>