للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٠٢٦ - قلنا: المعنى في البناء أنه لا يبقى على التأييد، فلا يخاف الضرر فيه على الدوام، كالعروض وليس كذلك الشقص فيما لم يقسم، لأن الضرر يخاف فيه على الدوام مثل ما يقسم.

١٧٠٢٧ - قالوا: ما لا يقسم شرعًا لا تجب فيه الشفعة. أصله إذا ملك بالنكاح.

١٧٠٢٨ - قلنا: المعنى فيه أنه مملوك بسبب لا يقف على تسمية عرض كالمملوك بالوصية.

١٧٠٢٩ - قالوا: الشفعة وجبت لإزالة الضرر، فلو وجبت في الحمام لم يبغ الشقص أحد، خوفًا من الشفيع فتدعوه الضرورة إلى بيعه للشريك باختياره.

١٧٠٣٠ - قلنا: الضرر إذا جعل بالشركة على وجه لا يتخلص منه لم تلزم القيمة.

١٧٠٣١ - ألا ترى أن الشريكين في العبد كل واحد منهما يستضر بعتق شريكه، ولا طريق إلى إزالة هذا الضرر. والقصاص المشترك كل واحد يستضر بعفو شريكه، ولا يمكن رفع هذا الضرر، فلا يمتنع أن توجب الشركة حق الشفعة، وإن كان يلحق بالشريك ضرر ولا يزول. ثم الشريعة قضت برفع الضرر عن الشفيع وإن أضر ذلك بالمتبايعين، ألا ترى أن أخذ المبيع بينهما فيه ضرر ثم قضى بإزالة ضرر الشفيع بإلحاق هذا الضرر بالمشتري.

١٧٠٣٢ - ثم إنا نقول إذا أضر الشريك شريكه جاز له أن يحتال لإبطال حقه فيبيع على وجه لا شفعة فيه فيزيل هذا الضرر عن نفسه.

١٧٠٣٣ - قالوا: الشفعة تجب لخوف الضرر بالتزام أجرة القسام.

١٧٠٣٤ - قلنا: قد أبطلنا هذا بالشركة في غير العقار، وأن أجرة القسام فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>