للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحد منهما بحكم الشفعة. أصله: إذا باع الواحد من اثنين.

١٧٠٨٢ - قلنا: هناك لا ضرر على المأخوذ منه، لأنه يأخذ منه جميع ما ملكه، ولا ضرر على شريكه، لأنه قد رضي بضرر الشركة فلا فصل بين أن يشاركه المشتري أو الشفيع.

١٧٠٨٣ - وفي مسألتنا على المشتري ضرر في التبعيض؛ لأن الشفعة وجبت في جميع ما ابتاعه بقبول واحد لنفسه فلم يجز الأخذ منه على وجه يضر به كما لو اشترى من واحد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>