للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧١١٨ - لنا: أنه يجوز التجوز بها في ثمن الصرف كالسود والنوع الرديء، ولأنها أثمان في المعاملات كالجياد.

١٧١١٩ - ولأن الفضة لا تنطبع إلا بغش يسير، ولا يغير ذلك حكمها لأن الغالب في الفضة كذلك في مسألتنا، ولأنه لا يجوز بيعها بالجياد متفاضلًا، فجاز المضاربة بها كالسود.

١٧١٢٠ - احتجوا: بأنهم دراهم مغشوشة؛ فصار كما لو كان الغش أكثر.

١٧١٢١ - قلنا: إن كان الغالب غير الفضة فلا يخلو أن تكون نافقة أو كاسدة. فإن كانت نافقة فهي كالفلوس.

١٧١٢٢ - [وقد ذكر الحسن عن أبي حنيفة ومحمد] جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>