للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بضاعة.

١٧١٩٥ - كذلك إذا شرط الانفراد بالربح كان قرضًا وإن لم يصرح به، ولأن كل لفظ لو أقرن بشرط مقاسمة الربح كان قراضًا، وإذا أقرن بشرط سلامة الربح للعامل كان قرضًا. أصله: إذا قال خذه واتجر فيه.

١٧١٩٦ - احتجوا بأنه لما ذكر القراض صحيحًا ومن حكمه مقاسمة الربح. ثم شرط الانفراد بالربح، وقد نفى موجب العقد، ففسد العقد.

١٧١٩٧ - قلنا: الحكم يتعلق بمعاني العقود لا بألفاظها، ألا ترى لو عبر العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>