للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا أعتق أحدهما بعينه لم يجز أن ينفرد به إلا على طريق القسمة، وقسمة العبد لا تصح عندنا، وإن أعتقهما جميعًا، لم ينفذ عتقه؛ لأن عتق رب المال يصح فيهما.

١٧٢١٩ - والذي يدل على أنه مالك لحقه: أن رب المال لو إعتقهما ضمن للمضارب فنصيبه.

١٧٢٢٠ - قالوا: لو كان الربح للمضارب كان الهالك من الحقين.

١٧٢٢١ - قلنا: كذلك نقول الهالك من الربح الذي بينهما لا يختص به نصيب أحدهما.

١٧٢٢٢ - فإن قالوا: كان يجب أن يكون الهالك من الربح ورأس المال.

١٧٢٢٣ - قلنا: هذا لا يدل على أن المضارب لا يملك [ألا ترى أن رب المال يملك الربح والهالك [ورأس المال، والمضارب بملك في الربح والهالك] دون رأس المال؟].

١٧٢٢٤ - ولأنه [يجوز أن يكون المال بين اثنين، والهالك من نصيب أحدهما، كمن أوصى لرجل بمائة] من ثلث ماله ولآخر بما بقى من الثلث، فالثلث مشترك بينهما، والهالك من نصيب الموصى له بما بقي.

١٧٢٢٥ - قالوا: الربح وقاية لرأس المال، فلو ملك المضارب [لاستحق] قبل سلامة رأس المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>