للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يتحصل للمضارب بتصرفه، وضمانه، كما يتشرط في الشركة ألا ترى أن الثمرة يجوز أن توجد بلا سقى ولا عمل والربح لا يوجد إلا بالعمل!.

١٧٣٤٣ - فدل على أن رب المال لم يشترط للمضارب بعض ماله (والمساقي) شرط بعض ماله. كما شرط في المعاوضات.

١٧٣٤٤ - قال ابن أبي هريرة أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على صحة المضاربة والإجماع لا ينعقد إلا عن دليل.

١٧٣٤٥ - والدليل توقيف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قياس، وليس مع الصحابة توقيف على جوازها، فثبت أنهم أجازوها قياسا، ولابد للقياس من أصل، وليس للمضاربة أصل إلا المساقاة، فثبت أنهم جوزوا المضاربة قياسًا على المساقاة، فإذا جاز الفرع فالأصل أولى بالجواز.

١٧٣٤٦ - وهذا غلط ظاهر؛ لأن الأمة أجمعت على جواز المضاربة، وما أجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>