عدمت فلم يمكن التصرف فيها بعد وجودها [فلهذه الضرورة جاز التصرف فيها، والثمرة يمكن التصرف فيها بعد وجودها] فلم توجد تلك الضرورة [فيها]، وإن ساوت المنفعة في فقد الملك.
١٧٤٢٤ - ولأنها لو ملكت بالعقد وجدت في ضمانه بالقبض الأول كالأعيان.
١٧٤٢٥ - احتجوا في هذا الفصل بأن عقد المعاوضة إذا تناول معلومًا بعينه؛ كان المعقود عليه مملوكًا كالأعيان المبيعة.
١٧٤٢٦ - [قلنا: يبطل بنصيب في المساقاة أن المعاوضة تناولت الثمرة وهي معلومة وليست مملوكة.
١٧٤٢٧ - قالوا: ليست معلومة].
١٧٤٢٨ - قلنا: وكذلك مقدار خدمة العبد [في الشهر غير معلومة] القدر والمعنى في المبيع أنه موجود بمعاوض عنه فكان مملوكًا، والمنفعة (معدومة)[في الشهر] فلم تملك، وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل.
١٧٤٢٩ - قالوا: الملك ليس بإشارة إلى العين، وإنما هو عبارة عن حكم؛ لأن الملك هو التصرف في العين بدلالة أن المولي [يملك التصرف] في العبد