للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٤٧٥ - يبين هذا أن المبيع كان يجوز أن يبقى فيكون العقد بحاله، وكذلك كان يجوز أن لا يموت الزوج فيبقى النكاح بحاله.

١٧٤٧٦ - فإن قيل: إذا مات الزوج فالاستباحة لا تنتقل إلى الورثة ولا يجوز أن ينتقل الملك فيها حال حياته، ولا يجوز أن يستوفى له بالنيابة وإن ماتت المرأة تلف المعقود عليه فهو كتلف العبد المستأجر.

١٧٤٧٧ - [قلنا: والمنافع في الإجارة ينتقل الملك من جهة المستأجر لها] لأنه يتملك المنافع حالًا فحالًا فيملكها المستأجر من جهته، فإذا مات؛ لم يجز أن يتملك بعد الموت فلم يصح أن يتملكها الوارث من جهته، فساوت الإجارة النكاح بعد الموت وإن اختلفا في حال الحياة.

١٧٤٧٨ - فإن قيل: الزوج معقود عليه [فبطل العقد بموته.

١٧٤٧٩ - قلنا: المعقود عليه] من جهة الزوج: المهر، والزوج معقود له كما أن المستأجر يعقد على الأجرة وهو معقود له.

١٧٤٨٠ - فإن قيل: المعنى في النكاح أنه غير لازم من جهة الزوج؛ فلذلك انفسخ بالموت.

١٧٤٨١ - قلنا: الرهن غير لازم من جهة المرتهن، ولا يبطل بموته ولا بموت

<<  <  ج: ص:  >  >>