للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد على] مشاهدته كالمتاع.

١٧٥٦٨ - [ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.

١٧٥٦٩ - احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.

١٧٥٧٠ - الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>