١٧٥٧٦ - لنا: أنه استحق عليه قدر من الزاد، فإذا نقص؛ كان له رد بدله. أصله. إذا سرق، ولأن حمل لو سرق منه كان له أن يبدله [فإذا انتفع به كان له أن يبدله] أصله: الماء، ولأن ما شرط حمله وزنًا إذا نقص كان له رد مثله. أصله: المتاع، ولا يلزم إذا نقص لأن ذلك لا يشترط حمله وزنًا.
١٧٥٧٧ - احتجوا: بأن مطلق العقود يحمل على العرف. والعادة أنهم يأكلون الزاد ولا يردون بدله ويشربون الماء ويردون بدله فحمل العقد على المعتاد.
١٧٥٧٨ - الجواب: أنهم إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد بل عينوا المعقود عليه، ثم هذه العادة منتفية فإنهم قد يردون تارة ولا يردون أخرى، فلم يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها.
١٧٥٧٩ - ولأن العادة أنهم يشترطون قدرًا من الحمل ويحملون أكثر منه، ولا يحمل العقد على ذلك فكذلك النقصان.