للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٣٧ - أحدهما يأخذ الثوب وأرش القطع.

١٧٧٣٨ - والثاني: يأخذ الثوب ولا أرش له كما لا أجرة عليه.

١٧٧٣٩ - لنا: أنه قطع ثوبا لغيره وادعى الإذن فوجب أن يكون اليمين عليه.

١٧٧٤٠ - أصله: إذا قال لم آذن لك في شيء.

١٧٧٤١ - وعلى القول الآخر نقول، إذا جحد الإذن لم يتحالفا، ولأنه إذن خالص مستفاد من جهة صاحب الثوب، فوجب أن يكون القول قول الآذن في صفة الإذن كالوكيل والموكل.

١٧٧٤٢ - ولا يلزم المضارب ورب المال لأن الإذن في المضاربة إذا وقع (خاصًا) فالقول قول رب المال.

١٧٧٤٣ - ولأنه يدعي استحقاق الأجرة بإيفاء العمل فلا يقبل قوله، [أولا يثبت] التحالف. أصله إذا جحد الإذن.

١٧٧٤٤ - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>