للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٧٨ - قلنا: هذا الشرط يعتبرونه في الحر، ونحن بقضاء تزوجها [من عبد] فيجوز العقد وإن لم يخش العنت، وكذلك ينتقض بمن زوج أمته الصغيرة (من) عبده، والمعنى في العبد أنه لو باعه مع عبد آخر في يده لم يصح، كذلك إذا أفرده لم يصح.

١٧٧٧٩ - وفي مسألتنا لو أجر الشهر الثاني مع الأول صح وليس أحد الشهرين من حقوق الآخر، فإذا أفرده صح.

١٧٧٨٠ - قالوا: لو صحت الإجارة لم يخل أني قول يجوز بيع المؤجر للدار قبل حضور مدة الإجارة أو لا يجوز.

١٧٧٨١ - فإن لم يجز فقد منعتموه من بيع ملكه [في] حال ليس بينهما إجارة.

١٧٧٨٢ - وإن قلتم يجوز البيع بطلت الإجارة فيخرج من أن يكون يستحقه.

١٧٧٨٣ - قلنا: اختلفت الرواية عن أصحابنا في ذلك، فإن قلنا: يجوز بيعه قبل المدة لم يمتنع كما نقول فيمن قال [لعبده] أنت حر رأس الشهر جاز بيعه [له] قبل ذلك، وإن أدى بيعه إلى بطلان العتق، [ولا يخرج ذلك] أن يكون إيقاعًا صحيحًا.

١٧٧٨٤ - فإن قلنا: لا يجوز بيعه فلأنه علق بالدار حقا يستحق التسليم به في المستقبل فيمنع ذلك البيع قبل استحقاق التسليم، كمن أوصى بسكنى داره سنة بعينها لم يجز لوارثه أن يبيعها بعد الموت وإن كانت السنة لم تحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>