للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد فاسد.

١٧٩٩٤ - وقال الشافعي إذا ساقاه على نخل وكان فيها بياض [لا يتوصل] إلى عمله إلا بالدخول على النخل ولا الوصول إلى سقيه [إلا بسقي] النخل في الماء [أو] كان غير [متميز] جاز أن يساقي عليه مع النخل، ولا يجوز منفردًا.

١٧٩٩٥ - قالوا: وإنما يجوز إذا كان من رب الأرض البذر والفدن ومن العامل العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>