للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.

١٨٠٠٢ - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>