للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٠١٧ - ولا يقال: لا نسلم أنها مال، لأن الإمام يجوز أن يقطعها، ولو باعها جاز، والبيع لا يجوز إلا في مال.

١٨٠١٨ - ولا يقال: لا نسلم أنها كانت في يد المشركين. لأن يد أهل المصر [ثابتة] على جميع المصر [العامر فيه] و [الغامر].

١٨٠١٩ - ولا يلزم الصيد والحشيش؛ لأن ذلك ليس بمال ولا يجوز بيعه قبل الحيازة.

١٨٠٢٠ - ولا يلزم [المعدن] والركاز (لأنه ليس بظاهر).

١٨٠٢١ - فإن [قيل] المعنى في الأراضي المغنومة أن قدر المستحق [مختلف] فيه فيوقف على [الإمام لأن] الجيش لو كانوا كلهم [رجالة]

<<  <  ج: ص:  >  >>