١٨٠٢٨ - قالوا: روي أن - صلى الله عليه وسلم - قال:(موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني).
١٨٠٢٩ - قال أهل اللغة: بفتح الميم.
١٨٠٣٠ - قالوا:(وقولنا هذا يدل على أنها لجماعة المسلمين. وكذلك نقول) فلا يجوز الانفراد بعمارتها إلا بإذن من يملك التصرف على جماعتهم وهو الإمام.
١٨٠٣١ - قالوا: روى أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فقال:(من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم له فهو له فخرج الناس يتعادون ويتخاطون).
١٨٠٣٢ - قلنا: الجواب عن هذا الشرط كالجواب عن الخبر الأول.
١٨٠٣٣ - قالوا: عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام كالحشيش والصيد والماء.