١٨٠٦٢ - فأما الغنيمة فاستحقاقها يتعلق بحضور الوقعة، والمسلم يملك الحضور بنفسه، والذمي لا يملك إلا بإذن غيره، فصار [كنساء] المسلمين. وعندهم لما لم يجز لهم حضور القتال إلا بإذن الغير لم يستحقوا السهم مع وجود الإسلام.
١٨٠٦٣ - احتجوا: بقوله - عليه السلام - موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني.
١٨٠٦٤ - قالوا: وهذا خطاب للمسلمين، بدلالة أنه خرج على وجه الامتنان، وإنما المنة على المسلم الذي يعتقد المنة، دون الكافر الذي لا يعتقد ذلك.
١٨٠٦٥ - الجواب: أن هذا الخطاب يحتمل أن يكون لأهل الذمة، ويحتمل أن يكون كالخطاب بالشرائع الذي لا يختص [المسلمين] كقوله {وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة} وقوله: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم} وإذا احتمل ذلك وجب التوقف فيه. فأما الامتنان فإنه يتناول المسلمين والكفار، بدلالة قوله تعالى:{ولقد كرمنا بني ءادم} وقوله: {ألم نجعل له عينين ولسانًا وشفتين}.
١٨٠٦٦ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تبدؤهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق)، وفي جواز توسعة عليهم.
١٨٠٦٧ - قلنا: قد ساووا المسلمين في أخذ الصيد والحشيش مع الأمر بالتضييق عليهم كذلك في الإحياء.