للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٠٥ - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - من أحيا أرضًا ميتة فهي له.

١٨١٠٦ - الجواب: أن المراد/ بالخبر إذا لم يتعلق بها حق، وما قرب من العامر يتعلق به حق القرية.

١٨١٠٧ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع الدور حين ورد المدينة.

١٨١٠٨ - فقال: حي من عدو يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد.

١٨١٠٩ - قلنا: يجوز أن يكون فعل ذلك برضاء أهل المدينة، ألا ترى أن الدور اسم للعامر وذلك ليس نفيا لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>