للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي حبسًا بنسخ الفرائض التي في سورة النساء وهي فرائض الأموال.

١٨١٥٣ - فإن قيل غنما نهى عن السائبة والوصية والبحيرة.

١٨١٥٤ - قلنا: هذا ساقط من ثلاثة أوجه.

١٨١٥٥ - أن البحيرة والسائبة إطلاق وليس بحبس، لأنهم كانوا يخرجونها من حكم الملك ويمنعون الانتفاع بها، كما يزول الملك عن المعتق بالعتق (وهذا إطلاق) وهو ضد الحبس.

١٨١٥٦ - والثاني: أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام، وإنما كانت في الجاهلية، والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه على أن نزلت السورة.

١٨١٥٧ - والثالث: أنه عام في الوقف، وما ذكروه فلم يجز تخصيصه بغير دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>