للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٤١ - ولان كل ما لو أوقفه على مكاتب لم يلزم فإذا أوقفه على حر لم يلزمه كالطعام. ولأنه صدقة لا تلزمه في الطعام فلا تلزم في الثياب.

١٨٢٤٢ - أصله: إذا قال: تصدقت على [بني] فلان ولم يبق الوقف. ولا يلزم إذا حكم الحاكم؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه.

١٨٢٤٣ - فإن قلنا: يلزم في المنقولات.

١٨٢٤٤ - قلنا: بمثله في الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك.

١٨٢٤٥ - ولأن ما لا يبقى على وجه الدهر وقفه مؤقت بمدة بقائه ولو صرح بالتوقيت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>