للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٩١ - وقال الشافعي: لا يملكها حتى يأذن له في القبض.

١٨٢٩٢ - وقالوا: إذا وهب له ما هو وديعة في يده، [فلابد له من الإذن] في القبض. ومنهم من قال: فيها قولان.

١٨٢٩٣ - لنا: أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع.

١٨٢٩٤ - [ولأن القبض معنى يقع به الملك، فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى تجديد إذن فيه كالقبول]، ولأنه قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن له في القبض.

١٨٢٩٥ - قالوا: قبض من الموهوب له بغير إذن الواهب فلم يصح، كما لو قبضه بعد القيام من المجلس.

١٨٢٩٦ - قلنا: ما يقع به الملك يخالف حاله بعد المجلس حاله في المجلس بدلالة

<<  <  ج: ص:  >  >>