١٨٣٤٤ - قلنا: المقسوم لا يقف قبضه على قبض ما لم يوهب، فصحت هبته، [والمشاع لا يمكن قبضه] إلا بقبض ما لم يوهب على وجه يمكن إزالته، فلم تصح هبته كهبة اللبن في الضرع، وهبة عبد من عبدين.
١٨٣٤٥ - قالوا: كل عين [جازت هبتها جاز] هبة بعضها أصله: ما لم يقسم.
١٨٣٤٦ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن عندنا يجوز هبة بعضها فجاز ذلك للحاجة، وما يقسم يمكن إزالة المشاع فيه بالقسمة ثم يسلمه تسليما صحيحا، فلذلك لن تصح معه الإشاعة.
١٨٣٤٧ - فإن قيل: القبض يصح في المشاع كما يصح في المقسوم بدلالة قبض المبيع.
١٨٣٤٨ - قلنا: البيع يقع الملك بالعقد، والقبض يحتاج إليه [لنقل الضمان فيصح في المشاع والمقسوم وأما الهبة فبعضها تحتاج إليه] لصحة الملك فيقف على القبض، والحيازة فيما يمكن حيازته بدلالة أن من اشترى طعاما مكايلة لم يجز بيعه، وإن قبضه حتى يكتاله فيحصل مع القبض حيازة.
١٨٣٤٩ - فإن قيل: لو أثرت الإشاعة في قبض الهبة استوى ما يقسم وما لا يقسم كالرهن.