للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما تمنع ما فسرناه وهو لا يجوز.

١٨٣٥٩ - والدليل على ما قلنا: هو إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمرى وأبطل الرقبى.

١٨٣٦٠ - ولأن الملك تعلق بحضور الأملاك في حال الحياة، ولا يجوز تعليقها بالأخطار.

١٨٣٦١ - ولأنه أرقبه عينا فلم يملكها أصلا إذا قال: أرقبتك ما في هذا البيت.

١٨٣٦٢ - ولأنه نوع عقد يجوز للأب الرجوع فيه بعد القبض، ولا يملك به غير العارية.

١٨٣٦٣ - قالوا: روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العمرى جائزة لأهلها [والرقبى جائزة لأهلها]) وروى عطاء عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته).

<<  <  ج: ص:  >  >>