١٨٣٨٤ - وروى انه قال:(فاردده)، وروي:(فأرجعه)، وروي:(هذا جوز فأشهد عليه غيري).
١٨٣٨٥ - وهذا يدل على أن للوالد أن يرجع فيما وهب؛ لأنه قال:(اردده) أو قال: (أرجعه).
١٨٣٨٦ - والجواب: أن هذا الخبر اختلف في متنه فروى الشعبي عن النعمان ابن بشير بقوله: أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية وأني أشهدك. فقال:(أكل ولد أعطيت مثل هذا) قال: لا. قال:(فاتق الله، واعدلوا بين أولادكم).
١٨٣٨٧ - وليس في هذا ذكر الرد، ولا الرجوع فتعارضت الألفاظ في رواية النعمان بن بشير، وروى أبو الزبير عن جابر: قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابني غلامك وأشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول إن ابنه فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت لي: أشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أله