للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥٢١ - ولأنها هبة لأجنبي فتعلق بها حق الرجوع إذا تجردت عن العوض أصله:

إذا قالك وهبت لك فقبض الموهوب في المجلس من غير تحديد إذن.

١٨٢٢٢ - ولأنه تبرع يلحقه الفسخ، فجاز أن يرجع فيما يهب منه مع الأجانب أصله: الوصية والعارية.

١٨٤٢٣ - فإن قيل: المعنى في الوصية، وفي العارية أنها لو كانت لذوي أرحامه رجع فيها، وكذلك إذا كانت لأجنبي، وفي الهبة بخلافه.

١٨٤٢٤ - قلنا: امتناع الرجوع في ذي الرحم إنما هو حصول العوض الكامل في صلة الرحم، وليس إذا امتنع الرجوع مع العوض، امتنع مع عدمه كالهبة المشروط فيها العوض.

١٨٤٢٥ - ولأنها هبة تجردت عن الثواب، فكان حق الرجوع متعلقاً بها أصله إذا شرط العوض وهبة المكاتب.

١٨٤٢٦ - ولأنه عقد يقصد به التبرع، ولا يصح إلا بمعنى آخر ينضم إليه فوجب أن يكون الرجوع من أحكامه كالوصية.

١٨٤٢٧ - ولا يلزم العتق لأنه يصح بالقول، وإن لم ينضم إليه معنى.

١٨٤٢٨ - ولا يلزم القرض لأنه تبرع إلا أن المقصود منه العرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>