للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توصوا لهم بوصية.

١٨٧٨٢ - وهذا يدل أن المراد بالآية أنهم أولى بالمال.

١٨٧٨٣ - فإن قيل: قوله في كتاب الله يدل على الرحم الذي يورث به وهو من ذكر ميراثه في كتاب الله وهو لا حق لهم في آية المواريث.

١٨٧٨٤ - قلنا: قوله: في كتاب الله معناه فيما كتبه وهو حكمه وليس بالمراد به القرآن بدلالة أنا لا نعلم أن هذه الآية تأخرت من أي المواريث حتى حملت عليها.

١٨٧٨٥ - ولأنه لا خلاف أن الجدة تستحق الميراث وليست ممن ذكر في آية المواريث.

١٨٧٨٦ - فإن المراد بكتاب الله حكمه عموم ما قررنا ويدل عليه قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون}.

١٨٧٨٧ - وهذا يقتضي أن يكون بكل قرابة من الرجال والنساء نصيب من التركة.

١٨٧٨٨ - فإن قيل: قوله نصيبا مفروضا يدل على أن القرابة المستحق بها من فرض له نصيب.

١٨٧٨٩ - قلنا: قوله نصيبا نكرة وقوله مفروضا ليس بصفة لأنه لو كان كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>