للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القريب فيرثه الأب والابن فلا يدخلان في العقل عندهم.

١٨٨٨١ - قالوا: [يمت إلى الميت] بنسب واحد فلا يرث من وجهين العصبات.

١٨٨٨٢ - قلنا: يبطل بالأب مع الابن.

١٨٨٨٣ - فإن قالوا: للأب رحم وتعصيب.

١٨٨٨٤ - قلنا: وللبنت رحم وولاء.

١٨٨٨٥ - قالوا: القرابة تقدم في الإرث على المولى فلما قدم المولى على الإرث دل على أنه لا يستحق الفاضل.

١٨٨٨٦ - قلنا: المولى عصبة والرد يستحق بمجرد الرحم والتعصيب والسهام مقدم على الرحم كما تقدم المولى على بيت المال وإن كان يستحق الإرث عندهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>