للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٣٤ - قلنا: الحارث أنتم لا تقبلون أخباره، وقصة علي مشهورة وما ذكرتموه لا يعرف ولو ثبت جمعنا بين الخبرين وحملنا ما نقلتموه على ما اكتسبه في حال الردة، ولأن كل حر لا يرثه ورثته من الكفار يرثه ورثته من المسلمين كالمسلم.

١٩٠٣٥ لأن هذا التعليل للاستحقاق لا لاعتبار المال المورث.

١٩٠٣٦ - ولأنه على حكم الإسلام بدلالة أن أولاده يجبرون على الإسلام.

١٩٠٣٧ - ولأن تصرف في الخمس [والخيارين] وعند مخالفنا يجب عليه الصلاة والزكاة ومن كان على حكم الإسلام ورثه ورثته المسلمون كالمجنون المسلم.

١٩٠٣٨ - ولأنه قتل استحق لنقص أدخله في دينه كالقتل بالزنا ولأنه أبطل تقويم دمه فوجب أن يورث كما لو قتل نفسه ولأنها معصية فلا تمنع الإرث عنه كسائر المعاصي.

١٩٠٣٩ - ولأن الردة معنى تبطل الأنكحة وتمنع من انعقادها كالموت.

١٩٠٤٠ - فإن قيل: المعنى فيما قستم عليه أنه يرث وكذلك يورث ولما كانا لمرتد لا يرث ولا يورث عنه.

١٩٠٤١ - قلنا: يبطل بالمعتق بصفة إذا كان المعتق معسرا فاكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ولو مات أقاربه لم يرث منهم عند الشافعي.

١٩٠٤٢ - احتجوا بما روى أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث المسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>