للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٦٦ - ولأنه نوع يقع به التناصر المقصود فجاز أن يتعلق به الميراث كولاء العتاق.

١٩١٦٧ - ولأن الميراث يتعلق بالنسب والسبب ثم جاز أن يقوم مقام استحقاق التوارث ما يلحقه النسخ وهو النكاح، فجاز أن يجري مجرى الولاء في استحقاق التوارث ما ينسخ به وهو المعاقدة.

١٩١٦٨ - ولأن مال الإنسان إذا لم يتعلق به حق معين جاز أن ينقل الملك فيه إلى من شاء لحال الحياة.

١٩١٦٩ - ولأن ثلث ماله يجوز أن يستحق بعد موته بعقده إذا لم يتعلق به حق معين وإن تعلق به حق معين لم يصح بقية المال.

١٩١٧٠ - ولا يقال: إن الثلث لما استحق بالوصية استحق مع وجود الورثة.

١٩١٧١ - لأن حقهم لا يتعلق بالثلث، فجاز أن ينتقل بعقد، وإن تعلق به حتى لم ينتقل كما لو كان عليه دين، وحق الورثة يتعلق بالثلث فمنع ذلك النقل فإذا لم يكن له وارث معين جاز أن ينتقل الثلثين بعقده كما كان في الثلث.

١٩١٧٢ - احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).

١٩١٧٣ - والجواب: أنه يحتمل من المذكورين ويحتمل من كل يستحق.

١٩١٧٤ - وقد علمنا: أنه لم يعطف الآية على كل مستحق.

١٩١٧٥ - لأنه لم يذكر فيها المولى ولا الجدة، فعلم أن المراد من المذكورين، والخلاف فيمن لم يذكر.

١٩١٧٦ - قالوا: قال - عليه السلام -: (الولاء لمن أعتق) والألف واللام للتعريف والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذا في خطبته في قصة بريرة فانصرف الكلام إلى ولاء العتق

<<  <  ج: ص:  >  >>